محمد حسين الحسيني الجلالي

382

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا قُطِعَتْ يَدُهُ حَدّاً لِمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ ، وَإِنَّ اللَّهَ حَدَّ أَنْ لا يُنْكَحَ النِّكَاحُ إِلّا مِنْ حِلِّهِ ، وَمَنْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ : إِنْ كَانَ عَزَباً حُدَّ ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ لِمُجَاوَزَتِهِ الْحَدَّ » . ( وسائل الشيعة 28 : 16 ) [ 1034 ] بالاسناد إلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الأكْبَرُ ، وَالْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الأصْغَرُ » . ( وسائل الشيعة 28 : 16 ) [ 1035 ] بالاسناد إلى محمد بن مسلم ، عن أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ جَنَى إِلَيَّ ، أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ ؟ قَالَ : « هُوَ حَقُّك إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى الإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّك ، وَكَيْفَ لَك بِالإِمَامِ » . ( وسائل الشيعة 28 : 16 ) [ 1036 ] بالاسناد إلى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ ، يَرْفَعُهُ أَوْ يَتْرُكُهُ ؟ فَقَالَ : « إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُضْطَجِعاً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَرَجَ يُهَرِيقُ الْمَاءَ ، فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِينَ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِي ؟ فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ ، فَأَخَذَ صَاحِبَهُ ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم : اقْطَعُوا يَدَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : تَقْطَعُ يَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : فَهَلّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ » . قُلْتُ : فَالإِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ ، إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الإِمَامِ ، فَقَالَ : « حَسَنٌ » . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : وَذَكَرَ نَحْوَهُ . ( وسائل الشيعة 28 : 39 ) [ 1037 ] بالاسناد إلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَجْنِي فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، ثُمَّ يَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ ، قَالَ : « لا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلا يُطْعَمُ وَلا يُسْقَى وَلا يُكَلَّمُ وَلا يُبَايَعُ ، فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِك يُوشِك